تعميم رقم 127 لسنة 2012 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومستقاطها من جمهورية ايران الإسلامية
تعميم جمركي رقم ( 127) لسنة 2012م بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية ايران الاسلامية مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعليم الجمركي رقم 18 لسنة 2012م ، وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 27678 المؤرخ في 30 / 8 / 2012 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4433 بتاريخ 2 / 9 / 2012م والمرفق طيه القرار الوزاري رقم 453 لعام 2012م الصادر بتاريخ 22 / 8 / 2012 والقاضي بالآتي :
مادة أولى رفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة
- المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية ايران الاسلامية .
مادة ثانية يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)