إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 127 لسنة 2012 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومستقاطها من جمهورية ايران الإسلامية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1100 · 6 أكتوبر 2012

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 127 لسنة 2012 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومستقاطها من جمهورية ايران الإسلامية

تعميم جمركي رقم ( 127) لسنة 2012م بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية ايران الاسلامية مدير عام الجمارك :

إلحاقا للتعليم الجمركي رقم 18 لسنة 2012م ، وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 27678 المؤرخ في 30 / 8 / 2012 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4433 بتاريخ 2 / 9 / 2012م والمرفق طيه القرار الوزاري رقم 453 لعام 2012م الصادر بتاريخ 22 / 8 / 2012 والقاضي بالآتي :

مادة أولى رفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة

- المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية ايران الاسلامية .

مادة ثانية يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي