وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (451) لعام 2012 م
بشأن رفع حظر استيراد لحوم (الأغنام - الماعز - العجول البقري) من جمهورية جيبوتي
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم "43" لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2012/6) بتاريخ 31 / 7 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
رفع حظر استيراد لحوم (الأغنام - الماعز - العجول البقري) (الطازجة - المبردة - المصنعة) بجميع أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب مرض حمى الوادي المتصدع واللسان الأزرق من جمهورية جيبوتي .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 شوال 1433 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2012 م
قرار وزاري رقم (452) لعام 2012 م
بشأن رفع حظر استيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم "43" لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2012/6) بتاريخ 31 / 7 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان إلى دولة الكويت مع إخضاع تلك الواردات الغذائية للفحص الإشعاعي بمختبرات وزارة الصحة شريطة إحضار شهادة تؤكد خلو تلك المواد الغذائية من الإشعاع .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 شوال 1433 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2012 م
قرار وزاري رقم (453) لعام 2012 م
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور
ومشتقاتها من جمهورية إيران الإسلامية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم "43" لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2012/6) بتاريخ 31 / 7 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية إيران الإسلامية .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 شوال 1433 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2012 م