إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 934 لعام 2025 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور وبيض المائدة من جمهورية إيران الإسلامية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1742 · 8 يونيو 2025

رقم التشريع وسنته

934 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 934 لعام 2025 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور وبيض المائدة من جمهورية إيران الإسلامية

قرار إداري رقم (934) لعام 2025 وكيل وزارة التجارة والصناعة بعد الاطلاع على: -

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1065) بتاريخ 2025/5/14م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/3).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى رفع الحظر: على استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية إيران الإسلامية بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

المادة الثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في: 27 مايو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي