تعليمات جمركية رقم 100 لسنة 2019 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (100) لسنة 2019 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1472) الصادر بتاريخ 2019/9/30 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5414 بتاريخ 2019/10/1 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يسمح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور.
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/9/29.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 13 / 10 / 2019 م.