تعليمات جمركية رقم (80) لسنة 2021 بشأن تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها أو إدخالها إلى جمهورية العراق أو السماح باستيرادها
تعليمات جمركية رقم (80) لسنة 2021 بشأن تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها أو إدخالها إلى جمهورية العراق أو السماح باستيرادها مدير عام الجمارك بالإشارة إلى كتاب وزارة الخارجية رقم 6/34536 المؤرخ في 2021/9/14 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4114 بذات التاريخ والمرفق به مذكرة سفارة جمهورية العراق رقم 2235/12/43 المؤرخة في 2021/9/9 بشأن التعليمات الخاصة بتحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها أو إدخالها إلى جمهورية العراق أو السماح باستيرادها وبمرفقاتها ومرفق طيه نسخة من القانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بتلك التعليمات.
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو عدم السماح بتصدير المنتجات المشار إليها تفصيلا بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وعلى النحو المشار إليها تفصيلا بالمرفق طيه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 2021/9/27م