قرار إداري رقم (1472) لعام 2019
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى القرار رقم (2099) لسنة 2019م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد لدجاج البياض واللاحم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد لدجاج البياض واللاحم من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور.
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في: 29 سبتمبر 2019م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم 2019/1636
بشأن ندب خبراء الدراية للعمل بالإدارة العامة للخبراء
وزير العدل :
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1980 بشأن الخبراء .
- وعلى القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2005 بشأن إضافة شروط لندب خبراء الدراية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2012 بشأن إنهاء ندب خبراء الدراية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2012 بتعديل بعض شروط ندب خبراء الدراية.
- وبعد أخذ رأي مجلس شئون خبراء الإدارة العامة للخبراء باجتماعه المؤرخ 2019/4/16.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يشترط فيمن يندب للعمل خبير دراية بالإدارة العامة للخبراء :
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وما فوقها .
3- أن لا يقل سنه عن خمسة وأربعين عاماً ولا يزيد على خمسة وستين عاماً عند تقديم الطلب .
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- أن يكون من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها.
8- أن يكون مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن (10 سنوات ) ومستمراً فيها حتى تاريخ تقديمه للطلب .
9- أن يكون مسجلاً بوزارة التجارة كمراول للمهنة .
10- أن يكون متفرغاً للعمل في مهنته المطلوبة تفرغاً كلياً على أن يقدم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد ذلك .
11- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
مادة ثانية
يقوم خبير الدراية بعمله وفقاً لأحكام مواد الفصل الأول من قانون تنظيم الخبرة والأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ويحلف قبل مزاولة عمله يميناً أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
ولمجلس الخبراء أن يقرر منعه من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع مقتضيات عمله بالإدارة العامة للخبراء.
مادة ثالثة