إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 80 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغو وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1453 · 13 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 80 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغو وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور

مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (162 لسنة 2018) وبناء على كتاب نائب المدير العام لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم (2019/1330) وارد السجل العام رقم 3563 بتاريخ 2019/6/27 والمتضمن الآتي: – قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغو وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.

مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2019/6/20.

صدر بتاريخ: 2019/7/8.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي