تعليمات جمركية رقم 75 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ايرلندا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
مدير عام الجمارك:
بناء على قرار نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية رقم (2019/1150) الصادر بتاريخ 2019/5/29م وارد السجل العام رقم 3187 بتاريخ 2019/6/3 تقرر الآتي:
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ايرلندا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور.
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تنفيذ قرار الهيئة المذكور.
للعمل به بتاريخ: 2019/5/29.
صدر بتاريخ: 2019/6/19م.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك