تعليمات جمركية رقم 97 لسنة 2019 بشأن السماح لاستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (97) لسنة 2019 بشأن السماح لاستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم (2099) لسنة 2019 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5207 بتاريخ 23–9–2019 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى) يسمح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لخلوها مرض (كذا في الأصل) إنفلونزا الطيور.
(مادة ثانية) تخضع جميع الارساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
(مادة ثالثة) على جميع جهات الاختصاص كل–فيما يخصه–تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بقرار الهيئة أعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 2019/9/10 للعلم والعمل بموجبه، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 2019/10/7م