تعليمات جمركية رقم 85 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكاميرون وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (85) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكاميرون وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 1920 بتاريخ 2018/3/27 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/191) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكاميرون وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
مادة ثالثة يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/3/26.
صدر بتاريخ: 2018/4/29.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك