إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 146 لسنة 2014 — بشأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات / مدارس جديدة ، وذلك بأن على كل من يرغب فى فتح حضانة أو مدرسة خاصة جديدية لذوى الإعاقة تعبئة الإستمارة الخاصة بهذا المشروع وتسليمها لمكتب مدير قطاع الخدمات التعلي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1189 · 21 يونيو 2014

رقم التشريع وسنته

146 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

قرار إداري (146) لسنة 2014 م

في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات / مدارس جديدة

المدير العام / رئيس مجلس الإدارة :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 19 / 3 / 2014

على مشروع قرار بشأن إجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات أو مدارس جديدة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وإلى الصلاحيات الخولة لنا .

قـرّر

مادة أولى : على كل من يرغب في فتح حضانة أو مدرسة خاصة جديدة لذوي الإعاقة تعبئة الاستمارة الخاصة بهذا المشروع وتسليمها لمكتب مدير قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية .

مادة ثانية : على كل من يرغب في فتح حضانة أو مدرسة خاصة لذوي الإعاقة الالتزام الكامل بما جاء في استمارة التقويم الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ( استمارة التقويم 2014 ) .

مادة ثالثة : على من يرغب بفتح حضانة أو مدرسة جديدة خاصة لذوي الإعاقة وقبل البدء في تحديد موقع الحضانة أو المدرسة ونوع الاعاقات التي ستشغلها ، الحصول على الموافقة الاسترشادية برأي الهيئة لتحديد صلاحية ذلك الموقع ونوع الاعاقات المطلوبة وفقاً للتوزيع الجغرافي الذي حددته الهيئة .

مادة رابعة : المراحل المطلوب اتباعها لفتح الحضانة أو المدرسة الجديدة تتمثل فيما يلي :-

المرحلة الأولى :

1 - تقديم ملف يتضمن تصور موجز عن فكرة المشروع المتعلق بالحضانة أو المدرسة يحتوي على كروكي بالمبنى الخاص به مرفق معه مخطط هيكلي له ورسم بياني موضح فيه كيفية توزيع تلك المساحات .

2 - تقديم خطة تشمل تحديد نوع ودرجة الاعاقات التي سوف تستقبلها تلك الحضانة أو المدرسة على أن لا تزيد عن ثلاثة أنواع من الاعاقات مع تحديد القدرة الاستيعابية للمبنى .

3 - تقديم تصور مختصر عن طبيعة البرامج والخدمات التي ستقدمها تلك الحضانة أو المدرسة .

4 - بعد اعتماد المخطط الهيكلي المرفق بالملف يقوم الفريق المختص بزيارة الموقع .

المرحلة الثانية :-

بعد الحصول على الموافقة المبدئية المشار إليها في المادة الرابعة يتقدم صاحب الحضانة / المدرسة بتصور تفصيلي عن كل مما يلي :

أ . تحديد الرؤية والرسالة والأهداف لهذا المشروع .

ب . المنهج أو البرنامج الدراسي ومدى ملائمته وفقاً لدرجة كل إعاقة .

جـ - تحديد الكوادر البشرية المؤهلة في تلك الحضانة أو المدرسة وفق شهاداتهم الجامعية المعتمدة .

مادة خامسة : لا يتم إعطاء الموافقة النهائية إلا بعد قيام فريق العمل المختص بمعاودة زيارة الموقع وتقديم تقرير عن تلك الزيارة حتى يتسنى له البت في مدى اعتماده من عدمه وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات المطلوبة شاملة ( الخطة الخمسية ، الهيكل التنظيمي ، صلاحية المبنى ، إقرار المناهج والخطط والبرامج ، تحديد صلاحية الكوادر التعليمية والفنية والعلاجية ، توفر التجهيزات ، وتقييم الخدمات بمعرفة الفريق المختص ) .

مادة سادسة : تقديم خطة الميزانية المالية .

مادة سابعة : يتم رفع تقرير نهائي بنتيجة ما تم بشأن قرار فريق العمل المنوط بالإشراف على الحضانات والمدارس إلى المدير العام لاعتماد الموافقة النهائية على منح تلك الحضانات / المدارس الجديدة .

مادة ثامنة : ( ملاحظات عامة )

1 . لا يحق لصاحب الحضانة / المدرسة تسجيل الطلاب لديه أو الإعلان عن حضانته / مدرسته دون الحصول على الموافقة النهائية المرتبطة بتنفيذ جميع المتطلبات المشار إليها .

2 . حد حصول الحضانة على الموافقة النهائية من الهيئة التقدم إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للحصول على الترخيص .

3 . بعد حصول صاحب المدرسة على الموافقة النهائية من الهيئة التقدم إلى وزارة التربية - التربية الخاصة للحصول على الترخيص علماً بأنه لوزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل الحق في إضافة أي شروط أو لوائح أخرى تراها ضرورية لفتح حضانة أو مدرسة .

مادة تاسعة : يعمل بموجب هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه على أن تلغى كافة القرارات السابقة التي قد تتعارض معه في هذا الشأن .

المدير العام

د . جاسم محمد التمار

صدر بتاريخ : 12 رجب 1435 هـ

الموافق : 11 مايو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي