إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 2010 بشأن إضافة على الفقرة 2 من البند ( 1 ) الخاص بالشروط و الضوابط و المواصفات الواجب توافرها لفتح مركز طبي

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (88) لسنة 2010

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2010 بتشكيل لجنة لتحديث قواعد ولوائح أخلاقيات ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى

يصوب الاسم الوارد في البند رقم (7) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2010 ، المشار إليه أعلاه ليصبح على النحو التالي :

7- د .منال بوحيمد – كلية الطب – جامعة الكويت – عضواً

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . هلال مساعد الساير

صدر بتاريخ : 20 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 4 مايو 2010 م

قرار وزاري رقم ( 16 ) لسنة 2010

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية .

- وعلى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 1993 بإنشاء إدارة التراخيص الصحية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 289 لسنة 1993 بشأن الاشتراطات الصحية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات العلاجية الأهلية الجديدة في الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2009 بشأن اعتماد الاشتراطات الضوابط المقررة لتنظيم مزاولة مهنة التغذية العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات بالقطاع الطبي الأهلي والمرافقة لهذا القرار .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وماعرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى

تضاف على الفقرة رقم 2 من البند (1) الخاص بالشروط والضوابط والمواصفات الواجب توافرها لفتح مركز طبي تخصصي للتغذية العلاجية والواردة بالصفحة رقم (1) من الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لتنظيم مزاولة مهنة التغذية العلاجية بالقطاع الأهلي المرافقة للقرار الوزاري رقم 322 لسنة 2009 العبارة التالية :

«شريطة تعيين طبيب بدرجة مسجل تغذية علاجية بالمركز»

مادة ثانية

تلغى الفقرة رقم 3 الواردة بالسطر الأول من الصفحة رقم (2) من الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لتنظيم مزاولة مهنة التغذية العلاجية بالقطاع الأهلي .

مادة ثالثة

تعدل الفقرة رقم (أ) الخاصة بالأطباء من البند رقم (2) بشأن شروط مزاولة مهنة التغذية العلاجية في المركز التخصصي الواردة في الصفحة رقم (3) لتصبح كالتالي :

- يشترط أن يكون الطبيب بدرجة مسجل تغذية على الأقل وذلك وفقا للقرارات المنظمة للمسميات المهنية للأطباء في القطاع الطبي الأهلي .

مادة رابعة

تعدل الفقرة رقم (أ) الخاصة بالأطباء من البند رقم (2) بشأن شروط مزاولة مهنة التغذية العلاجية في المستشفى الخاص الواردة في الصفحة رقم (4) لتصبح كالتالي :

- طبيب بدرجة مسجل أول تغذية ويرأس الوحدة .

- طبيب بدرجة مسجل تغذية على الأقل وذلك وفقا للقرارات المنظمة للمسميات المهنية للأطباء في القطاع الطبي الأهلي .

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . هلال مساعد الساير

صدر بتاريخ : 23 صفر 1431هـ

الموافق : 7 فبراير 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي