قرار رقم 190 لسنة 2018 بشأن إشهار نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية
قرار رقم (190) لسنة 2018 بشأن إشهار نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب، – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، – وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، – وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضة، – وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) بشأن تشكيل الوزارة، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة رقم (636) لسنة 2016م في شأن شروط وإجراءات تأسيس و تسجيل و شهر الهيئات الرياضية ، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 2017/7/24 على الإذن بتأسيس نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية ( نادي متخصص )، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (32) المؤرخ 2018/2/28 على إشهار نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية ( نادي متخصص )،ونشر نظامه الاساسي في الجريدة الرسمية ، – وعلى النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية، وبناء" على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للرياضة، – ووفقا" لمقتضيات الصالح العـام .
قرر
مادة أولى ينشر النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية (نادي متخصص ) لمدة غير محدودة.
مادة ثانية ينشر النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية المرافق لهذا القرار ، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية .
مادة ثالثة على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر الروضــان صدر في:19 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق:7 مارس 2018م [نص النظام الأساسي للنادي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 11–21]