الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 24 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م
قرار رقم (143) لسنة 2023
بشأن بيع الأسهم غير المسددة بالكامل في البورصة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (30) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/10/18؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 22 أكتوبر 2023 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحادي عشر | الخامس | 34 - 5 | تعديل مادة | تسجل الأوراق المالية غير المدفوع قيمتها بالكامل باسم وكيل الاكتتاب، ويتم الوفاء بقيمة تلك الأوراق المالية من خلال تحويلها للحساب المخصص لتلقي مبلغ الاكتتاب وفي حالة إنكار المصدر أو وكيل الاكتتاب الوفاء بقيمة الورقة المالية، فيعتد بالشهادة الصادرة عن البنك المفتوح لديه الحساب المشار إليه في إثبات الوفاء. |
وفي حالة امتناع حامل الأوراق المالية عن الوفاء بالقدر غير | تسجل الأوراق المالية غير المدفوع قيمتها بالكامل باسم وكيل الاكتتاب، ويتم الوفاء بقيمة تلك الأوراق المالية من خلال تحويلها للحساب المخصص لتلقي مبلغ الاكتتاب وفي حالة إنكار المصدر أو وكيل الاكتتاب الوفاء بقيمة الورقة المالية، فيعتد بالشهادة الصادرة عن البنك المفتوح لديه الحساب المشار إليه في إثبات الوفاء.
ومع مراعاة ما جاء في المادة (5- 48) من هذا الكتاب، في حالة امتناع حاصل الأوراق المالية عن |
| 2 | الحادي عشر | الخامس | 48 - 5 | إضافة مادة | _ | الوفاء بالقدر غير المدفوع من مبلغ الاكتتاب في موعد استحقاقه، يطلب المصدر من وكيل الاكتتاب بيع الأوراق المالية على ذمة مالك تلك الأوراق المالية وإيداع قيمتها بالحساب المبين في الفقرة السابقة في هذه المادة وتأويل ما يفي بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأوراق المالية لحساب المصدر، وتسليم مالك الأوراق المالية ما تبقى من فائض إن وجد. |
| في حال تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في الموعد المحدد وبعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره، وجب على المصدر أن يطلب من البورصة بيع تلك الأسهم وفقاً للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، عملاً بحكم المادة (155) من قانون الشركات. |
ويتم التأشير لدى وكالة المقاصة بعدم التصرف بالأسهم غير المدفوع قيمتها لحين سدادها من المساهم في المواعيد المحددة أو بيعها من المصدر. |