إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 24 لسنة 2026 — هيئة اسواق المال — بشأن استئناف التداول في بورصة الكويت

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1781 · 8 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (23) لسنة 2026

بشأن إيقاف التداول في بورصة الكويت

بعد الاطلاع على:

- المادة رقم (44) والمادة رقم (57) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 2026/02/28 بشأن إيقاف التداول في بورصة الكويت

قرر ما يلي

المادة الأولى

إيقاف التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2026/03/01 وحتى إشعار آخر.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2026/03/01 وحتى إشعار آخر، وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير التنفيذي

عماد أحمد تيفوني

صدر في: 28 فبراير 2026م

قرار رقم (24) لسنة 2026

بشأن استئناف التداول في بورصة الكويت

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (23) لسنة 2026 بشأن إيقاف التداول في بورصة الكويت والصادر في اجتماعه بتاريخ 2026/02/28؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه بتاريخ 2026/03/01

قرر ما يلي

المادة الأولى

يستأنف التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2026/03/02.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2026/03/02، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي

عماد أحمد تيفوني

صدر في: 1مارس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي