هيئة أسواق المال
قرار رقم (23) لسنة 2026
بشأن إيقاف التداول في بورصة الكويت
بعد الاطلاع على:
- المادة رقم (44) والمادة رقم (57) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 2026/02/28 بشأن إيقاف التداول في بورصة الكويت
قرر ما يلي
المادة الأولى
إيقاف التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2026/03/01 وحتى إشعار آخر.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2026/03/01 وحتى إشعار آخر، وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي
عماد أحمد تيفوني
صدر في: 28 فبراير 2026م
قرار رقم (24) لسنة 2026
بشأن استئناف التداول في بورصة الكويت
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (23) لسنة 2026 بشأن إيقاف التداول في بورصة الكويت والصادر في اجتماعه بتاريخ 2026/02/28؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه بتاريخ 2026/03/01
قرر ما يلي
المادة الأولى
يستأنف التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2026/03/02.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2026/03/02، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي
عماد أحمد تيفوني
صدر في: 1مارس 2026 م