هيئة أسواق المال
قرار رقم (120) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة رقم (AP/2016/0016) الصادرة بتاريخ 2019/07/04؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للمقاصة لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/07/20.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم:
- خدمة إيداع أوراق مالية.
- خدمة تسوية وتقاص.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ .2022/07/04
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/07/04 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في : 24 يوليو 2022 م
قرار رقم (121) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية رقم (AP/2016/0023) الصادرة بتاريخ ؛2019/10/04
- وعلى طلب شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/07/20.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ .2022/10/04
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 24 يوليو 2022م