إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 142 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة عمان للصرافة.

قرار رقم 142 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

142 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1644 السنة التاسعة والستون أ 13 الأحد 28 ذو الحجة 1444 هـ – 2023/7/16 م

قرار رقم 1 / 140 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2023/6/25
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 23,107 دينار كويتي إلى 48,093
دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
. 2022/12/31
إعادة تعيين السيد عبد اللطيف العيبان من مكتب القطامي والعيبان
وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
. 2023/12/31

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 5 يوليو 2023 م

قرار رقم 1 / 141 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2023/6/25 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة :
تعيين السيد علي بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاه -
ديلويت اند توتش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
. 2023/12/31

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 5 يوليو 2023 م

قرار رقم 1 / 142 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2023/6/25 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة عمان للصرافة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 1,064,914 دينار كويتي إلى
1,140,072 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
. 2022/12/31
تعيين السيد علي بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه -
ديلويت اند توتش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
. 2023/12/31

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 5 يوليو 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي