الكويت اليوم العدد 1644 السنة التاسعة والستون أ 13 الأحد 28 ذو الحجة 1444 هـ – 2023/7/16 م
قرار رقم 1 / 140 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2023/6/25
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 23,107 دينار كويتي إلى 48,093
دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
. 2022/12/31
إعادة تعيين السيد عبد اللطيف العيبان من مكتب القطامي والعيبان
وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
. 2023/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 5 يوليو 2023 م
قرار رقم 1 / 141 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2023/6/25 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة :
تعيين السيد علي بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاه -
ديلويت اند توتش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
. 2023/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 5 يوليو 2023 م
قرار رقم 1 / 142 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2023/6/25 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة عمان للصرافة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 1,064,914 دينار كويتي إلى
1,140,072 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
. 2022/12/31
تعيين السيد علي بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه -
ديلويت اند توتش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
. 2023/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 5 يوليو 2023 م