قرار رقم 142 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة اى بي ان العالمية لنقل البضائع. الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) - قسمية (7) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالف
1 / 1