قرار رقم 94 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة بهزاد العالمية لنقل البضائع (فرج الفرج وشركاه). الكائنة بالقسيمة (7) بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازا
1 / 1