إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 141 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1462 · 14 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1462 السنة الخامسة والستون 2 الأحد 16 محرم 1441 هـ - 15/ 9 / 2019 م

قرار رقم (141) لسنة 2019

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (28) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/9/4؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 9 سبتمبر 2019 م

مرفق رقم (1)

مالكتابالفصلالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1التاسعالثالث(1- 12 - 3)تعديل المادةيجوز لأي مساهم أو عدد من المساهمين الذين لا تقل ملكيتهم عن نسبة 5% ولا تزيد عن 30% من أسهم شركة مدرجة أن يتقدموا للهيئة باعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك بالشروط التالية:

1. أن يتم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمهم به أيهما أبعد.

2. ألا يكون المساهمون المعترضون ممن وافقوا على القرار المعترض عليه.

3. أن يكون القرار المعترض عليه يتضمن إجحافاً بحقوق الأقلية. | يجوز لأي مساهم أو عدد من المساهمين الذين لا تقل ملكيتهم عن نسبة 5% ولا تزيد عن 30% من أسهم شركة مدرجة أن يتقدموا للهيئة منفردين أو مجتمعين بالاعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك بالشروط التالية:

1. أن يتم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمهم به أيهما أبعد.

2. ألا يكون المساهمون المعترضون ممن وافقوا على القرار المعترض عليه.

3. أن يكون القرار المعترض عليه يتضمن إجحافاً بحقوق الأقلية. | | 2 | التاسع | الثالث | (2- 12 - 3) | إضافة بند | يقدم الاعتراض في صورة تظلم يتضمن البيانات التالية:

1. أسماء المساهمين المعترضين وما يفيد ملكيتهم لأسهم الشركة محل الاعتراض.

2. بياناً عن القرار المعترض عليه وتاريخ صدوره.

3. تفصيلاً لأسباب اعتراضهم على القرار، وما تضمنه من إجحاف بحقوق الأقلية. | يقدم الاعتراض في صورة تظلم يتضمن البيانات التالية:

1. أسماء المساهمين المعترضين وما يفيد ملكيتهم لأسهم الشركة محل الاعتراض.

2. بياناً عن القرار المعترض عليه وتاريخ صدوره.

3. تفصيلاً لأسباب اعتراضهم على القرار، وما تضمنه من إجحاف بحقوق الأقلية.

4. بياناً يثبت اتفاق المساهمين بالاعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وذلك في حال تقديم الاعتراض بصفة مجتمعة لعدد من المساهمين. |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي