إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1409 لسنة 2018 بشأن إعادة الجنسية الكويتية

رقم التشريع وسنته

1409 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1415 السنة الرابعة والستون
6
الأحد 12 صفر 1440 هـ - 21 /10/ 2018 م

قرار رقم 1409 لسنة 2018
بإعادة الجنسية الكويتية

مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على المادة (12) من المرسوم الأميري رقم (15)
لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار،
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح

صدر في: 28 محرم 1440 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2018 م

قرار رقم 1439 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001
بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب
المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر
الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون
رقم 32 لسنة 2003 ،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع
الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة ،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة
للقوى العاملة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد
اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم
(19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل
في الجهات غير الحكومية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح
العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين
في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (96/أولاً) المتخذ في اجتماعه رقم
(2017/3) المنعقد بتاريخ 2017/1/16 بالموافقة على دمج
برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة
العامة للقوى العامة وذلك ابتداء من 2017/6/1 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (875) لسنة 2017 بنقل تبعية
واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي
للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1148) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي