الكويت اليوم العدد 1454 السنة الخامسة والستون
7
الأحد 18 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/21 م
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (9 / 3) لسنة 2019م بشأن فقد الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
قررنا الآتي:
المادة الأولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع