الكويت اليوم العدد 1470 السنة الخامسة والستون
7
الأحد 13 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/10 م
مرسوم رقم 280 لسنة 2019
بتعيين وزير مالية بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم
المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم 279 لسنة 2019 بقبول استقالة وزير المالية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تعين/ مريم عقيل السيد هاشم العقيل- وزير الدولة للشئون
الاقتصادية - بالإضافة إلى عملها - وزيراً للمالية بالوكالة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل
به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 6 نوفمبر 2019 م
قرار رقم 1489 لسنة 2019
بإعادة الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة ( 11 ) من المرسوم الأميري رقم ( 15 ) لسنة
1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
-وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
تُعاد الجنسية الكويتية إلى كل من :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار،
ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 7 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2019 م