وزارة العدل
قرار وزاری رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۰
بشأن إعادة تنظيم ادارة مركز المعلومات الآلي
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ في شأن وزارة العدل ،
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۰٦/۱۹۸۰ في شأن إنشاء ادارة مركز المعلومات الآلي ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة أولى :
تتكون ادارة مركز المعلومات الآلي من اربع مراقبات هي :
۱ – مراقبة تحليل وتطوير النظم .
۲ – مراقبة الدعم الفني .
۳ – مراقبة التشغيل والميكروفيلم .
٤ – مراقبة الاحصاء والشئون العامة .
مادة ثانية :
ينشأ في الادارة مكتب فنى يتبع مباشرة مدير الادارة ويلحق به عدد من الخبراء الفنيين والموظفين ويختص بما يلي : –
أ – اعداد خطة العمل العامة للادارة وتنسيق مختلف البرامج اللازمة لتنفيذ الخطة ومتابعتها خلال مراحلها المختلفة .
ب – تقديم الاستشارات الفنية في مختلف مجالات أنظمة المعلومات الآلية والميكروفيلمية وابداء الرأي فيما يحال للمكتب من دراسات .
ج – تقييم الاجهزة والآلات الالكترونية ومستلزماتها وكذلك البرامج الجاهزة واعداد التقارير عن مدى ملائمتها للعمل لمختلف مشاريع الوزارة الفنية .
د – بحث احتياجات الجهات المختلفة في الوزارة من أجهزة الحاسب والميكروفيلم وتوفيرها حسب الاولويات بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها .
هـ – وضع كافة القواعد والمتطلبات الكفيلة بتوفير أمن الوثائق والمعلومات المتداولة .
و – تنسيق العلاقات بين الادارة ومراكز المعلومات الآلية في الدولة واقتراح الاجراءات اللازمة لزيادة أوجه التعاون .
ز – اعداد ومتابعة خطة تنمية الكوادر الفنية بالتعاون مع قسم التدريب الفني والمكتبة بالادارة .
ح – اعداد التقرير السنوى عن منجزات الادارة .
مادة ثالثة :
تتحدد اختصاصات المراقبات والاقسام التابعة لها على النحو الآتى :
أولا : مراقبة تحليل وتطوير النظم . وتتكون من الاقسام الآتية :
۱ – قسم تحليل النظم والبرمجه :
ويختص بما يلي :
أ – اجراء دراسات الجدوى والدراسات الفنية الأولية والتفصيلية للانظمة المطلوبة .
ب – وضع مواصفات ومتطلبات البرامج المطلوبة .
ج – اجراء الدراسات الخاصة بامكانية الاستفادة من الاجهزة الآلية في الادارات المختلفة .
د – تشكيل فرق العمل للمشروعات الفنية .
هـ – كتابة البرامج حسب المواصفات الموضوعة لكل مشروع .
و – اجراء الاختبارات الفنية للبرامج والنظم الآلية .
۲ – قسم المتابعة والصيانة :
ويختص بما يلي :-
أ – العمل على تطوير النظم المطبقة واجراء التغييرات اللازمة عليها لتتناسب مع المتطلبات المستجدة لكل ادارة .
ب – متابعة حفظ الوثائق الخاصة بكل نظام وتقييمها حسب ما يستجد عليها .
۳ – قسم مراقبة الجودة :
ويختص بما يلي : –
أ – وضع المعايير اللازمة لاجراء اختبارات الجودة .
ب – تطبيق معايير الجودة على كل نظام جديد وذلك لاختباره قبل تسليمه بصورة نهائية .
ج – اجراء الاختبارات الدورية على الانظمة المطبقة للتحقق من استمرار دقة النتائج وملائمتها لمتطلبات المستفيد .
ثانيا : مراقبة التشغيل والميكروفيلم : وتتكون من الأقسام الآتية :
١ ــ قسم مسجلي البيانات :
ويختص بما يلي :
أ ــ تجهيز وإعداد البيانات الواردة من مستعملي الحاسب الآلي والصادرة إليهم .
ب ــ تسليم الوسائط الممغنطة بعد إتمام عمليتي التسجيل والمراجعة الى قسم التشغيل أو الى المستخدم حسب طبيعة كل نظام .
٢ ــ قسم التشغيل الآلي :
ويختص بما يلي : ــ
أ ــ تشغيل الحاسبات الآلية وشاشات العرض المرئية .
ب ــ جدولة تشغيل العمليات على الحاسب الآلي .
جـ ــ ترقيم وسائل الإدخال الممغنطة وحفظها .
د ــ تشغيل الأنظمة والبرامج المعدة من قبل تطوير النظم حسب الأوقات المقررة .
هـ ــ متابعة صيانة الأجهزة والآلات مع الشركات المختصة .
٣ ــ قسم الاتصالات الآلية :
ويختص بما يلي : ــ
أ ــ تشغيل محطات الاتصال المختلفة .
ب ــ تركيب وتوصيل الأجهزة في المواقع المطلوبة واختيارها وذلك مع مراقبة الدعم الفني .
حـ ــ معالجة المشكلات والأعطال التي تطرأ على وحدات التحكم أو وحدات الاتصال وإعداد تقارير عن نوعية الأعطال والإجراءات المتخذة بشأنها .
٤ ــ قسم الميكروفيلم والأرشيف الإلكتروني :
ويختص بما يلي :
أ ــ إجراء الدراسات المبدئية والتفصيلية لإدخال النظم الميكروفيلمية على أجهزة الوزارة وتنفيذها ومتابعتها بالتطوير والصيانة .
ب ــ الإشراف الفني على جميع الأجهزة الميكروفيلمية وتشغيلها وصيانتها .
جـ ــ توفير الأجهزة الميكروفيلمية ولوازمها لمختلف إدارات الوزارة بالتنسيق مع إدارة الشئون المالية .
د ــ حفظ النسخ الميكروفيليمة بالأساليب الحديثة .
هـ ــ دراسة وتطوير أنظمة الأرشيف الإلكتروني .
ثالثا : مراقبة الدعم الفني وتتكون من الأقسام الآتية :
١ ــ قسم برامج التشغيل العامة :
ويختص بما يلي :
أ ــ تركيب وصيانة نظام التشغيل العام وتطبيق الأساليب الفنية المقررة لاستخدامه .
ب ــ وضع المعايير اللازمة لحسن استخدام نظام التشغيل من قبل التشغيليين والمبرمجين .
جـ ــ إجراء التعديلات الناتجة عن تطوير أسلوب العمل.
د ــ ضبط سرية استخدام المعلومات والبرامج .
هـ ــ تحديد صلاحيات الاستخدام ونوعية ومستوى الأشخاص المخولين بالتعامل مع الأنظمة .
و ــ استخراج تقارير دورية عن استخدام الشاشات .
٢ ــ قسم قواعد البيانات :
ويختص بما يلي :
أ ــ تركيب وصيانة برامج النظم الخاصة بقواعد البيانات .
ب ــ إعداد المعايير والقواعد اللازمة الواجب اتباعها من قبل الأقسام الأخرى .
جـ ــ التنسيق المتكامل مع مراقبة تطوير النظم فيما يختص بالتطبيقات الفنية التي تحكم قواعد البيانات .
٣ ــ قسم نظم وبرامج الاتصال :
ويختص بما يلي :
أ ــ تصميم وتطوير نظم الاتصالات فيما بين الوحدات الطرفية والجهاز الرئيسي .
ب ــ مراقبة توافق شبكة الاتصالات التي تربط الإدارات المختلفة .
حـ ــ الإشراف على تركيب وصيانة معدات الاتصالات والتحقق من توافر الشروط الفنية اللازمة في مختلف المواقع بالتنسيق مع قسم الاتصالات الآلية .
د ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين شبكة الاتصالات من التدخلات الخارجية .
وتتحدد مسئولية كل من هذه الأقسام عن البرامج ، وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق بهذا القرار .
رابعا : مراقبة الإحصاء والشئون العامة : وتتكون من الأقسام الآتية : ــ
١ ــ قسم الإحصاء والمعلومات المركزي :
يختص هذا القسم دون غيره بجميع النواحي الإحصائية بالوزارة والتي لها الصلاحيات الكاملة في جمع البيانات والمعلومات الاحصائية من اجهزة الوزارة المختلفة ، والجهة المخولة باصدار وتوزيع هذه المعلومات ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :-
أ ــ جمع البيانات الاحصائية المتعلقة بنشاط الوزارة والادارات المختلفة والعمل على معالجة هذه البيانات وتحليلها وحفظها بالاساليب العلمية المناسبة ، مع ضمان سرية البيانات الفردية .
وكذلك جمع البيانات الاحصائية الواردة من اي جهة سواء من داخل الادارة او خارجها او الاحتفاظ بها في ارشيف منظم .
ب ــ اجراء الدراسات والبحوث الميدانية من ناحية التصميم والتنفيذ والتحليل واستخراج النتائج وفقا لحاجة العمل وبالتنسيق مع اجهزة الوزارة المختلفة .
جـ ــ الاشراف على الاعمال الاحصائية التي تقوم بها اقسام الاحصاء في الادارات المختلفة والتنسيق فيما بينها ومتابعتها بالتطوير مع توحيد المصطلحات الاحصائية المستخدمة .
د ــ اصدار الكتب والنشرات والتقارير الاحصائية الدورية التي تتناول انشطة وانجازات اجهزة الوزارة المختلفة.
هـ ــ تزويد الباحثين والدارسين ووسائل الاعلام المختلفة بالبيانات والمعلومات المتوفرة وفقا للسياسة العامة للوزارة .
ز ــ التنسيق مع الادارة المركزية للاحصاء ــ وزارة التخطيط ــ بشأن تطبيق السياسات الاحصائية العامة التي تراها الادارة المذكورة وتزويدها بالبيانات والمعلومات الاحصائية التي تهمها وكذلك تزويد الاجهزة الحكومية الاولى ذات العلاقة والرد على استفساراتها .
٢ ــ قسم التدريب الفني والمكتبة :
ويختص بما يلي :-
في مجال التدريب :
أ ــ اعداد الخطة التدريبية الفنية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ب ــ تقييم الامكانات التدريبية سواء الموجودة في الداخل او الخارج .
جـ ــ تنظيم ملفات متابعة للموظفين الذين يتم ارسالهم لبرامج تدريبية .
في مجال المكتبة :
أ ــ تنظيم مكتبة تدريبية ومتابعتها بالتطوير .
ب ــ ايداع الاصدارات الاحصائية والالية والميكروفيلمية بمختلف وسائلها سواء كانت اصدارات من داخل الادارة او خارجها ــ وبشكل يسهل الاستفادةمنها .
٣ ــ قسم السكرتارية والشؤون العامة :
ويختص بما يلي :-
أ ــ تنظيم وتسجيل الصادر والوارد من المراسلات .
ب ــ تنظيم وحفظ ملفات العاملين بالادارة ومتابعتها .
جـ ــ تنسيق جميع العمليات الادارية المتعلقة بموظفي الادارة مع الشؤون الادارية .
د ــ مراجعة وتطوير الاجراءات الادارية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
هـ ــ اعداد طلبات الصرف لجميع احتياجات الادارة من المواد والمعدات ومتابعة استلام المصروف منها والقيام بجميع الاعمال المالية الخاصة بالادارة .
و ــ اعداد الميزانية العامة للادارة بالتنسيق مع المكتب الفني .
مادة رابعة
يلغى القرار رقم ١٩٨٠/١٠٦ المشار اليه وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير العدل والشؤون القانونية
التاريخ : ٢٩ شعبان ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٦ / ٣ / ١٩٩٠ م
جدول ملحق
بالقرار الوزاري رقم ٢١ / ١٩٩٠
بشأن اعادة تنظيم ادارة مركز المعلومات الآلي
تحدد المسئولية بالنسبة لبرامج الدعم الفنى وفقا لمايلى:
قسم برامج التشغيل العامة ( system programming ( MVS
1. Data Facility Product (DEF) .
2. Job Entry Subsystem (JES) .
3. Time Sharing Option (TSO) .
4. Resorce Control Access Facility (RACF) .
قسم قواعد البيانات : DATA BASE COFTWARE
1. Data Base 2 (DB2) .
2. Customer Information Control System (CICS) .
3. Cross System Products (CSP) .
4. Quary Managment Facility (QMF) .
قسم نظم وبرامج الاتصال : NETWORK SECTION
1. Virtual Telecommunications Access Mathod (VTAM) .
2. Network Control Program (NCP) .
3 Netview .