قرار رقم 140 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة.
قراررقم 140 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
140 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
33
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 140 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة.1 / 1