قرار رقم 140 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ سالم دويح فالح العجمي. بالقسيمة رقم 78 الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات
1 / 1