قرار رقم 131 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة وادي رم للتجارة العامة. الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (195) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 أشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراء
1 / 1