قرار رقم 139 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ سالم دوبح فالح العجمي. بالقسيمة رقم (18) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات
1 / 1