قرار رقم 140 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصيرفة الدولية.
قراررقم 140 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
140 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 140 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصيرفة الدولية.1 / 1