إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 140 لسنة 2019 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة الملك الضارى للصيرفة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1437 · 23 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

ثالثاً: إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 على النحو التالي:

1- الدكتور خالد مذكور المذكور.

2- الدكتور عبد العزيز خليفة القصار.

3- الدكتور عصام خلف العنزي.

4- الدكتور علي إبراهيم الراشد.

رابعاً: إعادة تعيين كلاً من السيد بدر عبدا لله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، والسيد وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (آرنست ويونغ) كمراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

خامساً: تعيين السيد رائد محمد حمد النصف عضواً بمجلس إدارة البنك لاستكمال الدورة الحالية (2018-2020) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بدلاً من الشيخ عبد الله جابر الأحمد الصباح.

سادساً: انتخاب السيد رائد محمد حمد النصف نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك اعتباراً من 2019/5/16.

سابعاً: تقاعد السيد ريتشارد وليام جروفس من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك اعتباراً من 2018/12/20.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 18 ذي القعدة 1440 هـ

الموافق : 21 يوليو 2019 م

قرار رقم 1/ 140 - ر/ 2019

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة الملك الضماري للصرافة المؤرخ 2019/7/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملك الضماري للصرافة:

• زيادة رأس مال الشركة من 1,250,000 دينار كويتي إلى 1,550,000 دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 19 ذو القعدة 1440 هـ

الموافق: 23 يوليو 2019 هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي