إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2002 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1983 حول مرتبات الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة :

التاريخ :

2002 لسنة 8 قرار رقم

بشــــــأن

1983 ( لسنة 3) تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم حول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية

ببلدية الكويت مجلس الخدمة:المدنية بعد الاطلاع : -على القانون رقم (15)لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له. -على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم رقم (57)لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (142)لسنة 1992 بشأن اسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 1997 فيما تضمنه بوقف العمل بالقرار رقم (3)لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية لبلدية الكويت. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قــــرر –- مادة أولى يلغى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 1997 فيما تضمنه من وقف العمل بالقرار رقم (3)لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية لبلدية الكويت. مادة ثانية يستبدل بنصوص المواد (،1) 2)فقرة أولى(، (،3(4))من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة 1983 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (:1)تكون وظائف ومرتبات الموظفين الشاغلين للوظائف الخاصة بالإدارة القانونية لبلدية الكويت والعلاوات الدورية السنوية والمدد اللازمة للبقاء في الوظيفة وفقا للجدول رقم (1) .المرافق مادة (:2)يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل طبيعة عمل بنسبة%75 من أول مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزاد هذه النسبة

الى%100 لمن قضى منهم في هذه الوظائف في الكويت عشر سنوات متصلة. مادة (:3)يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار سكنا حكوميا أو بدل سكن وفقا للقواعد والأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 1992 بشأن أسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته، وينعقد الاختصاص الوارد في الفقرة الثانية من البند الخامس من المادة الثالثة من القرار المشار إليه للوزير المختص. مادة (:4)تكون الترقية فيما بين الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق بالاختيار بشرط توافر وظيفة شاغرة وأن يكون قد أمضى الموظف المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة المشار إليه في الجدول المرافق وأن يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقرير بأنه ممتاز. مادة ثالثة تضاف الى القرار رقم (3)لسنة 1983 مواد جديدة بأرقام (5) ،مكرر (5) مكرر )أ(، (5)مكرر )ب(، (5)مكرر )جـ(، (5)مكرر )د( كالآتي:- مادة (5) :مكرر ينقل شاغلو الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية لبلدية الكويت الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الى الوظائف الجديدة المقابلة لوظائفهم وفقا للجدول رقم (2) ،المرافق مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الدرجات على أن يتقاضى كل منهم مرتب الوظيفة المنقول اليها أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القرار أيهما أكبر. وبالنسبة لمن مضى على حصوله للعلاوة الدورية الخامسة في وظيفة "باحث أول" – سنة على الأقل ينقل الى وظيفة "مستشار" متى أستوفى الشروط الأخرى المقررة للترقية بالاختيار وذلك وفقا للجدول المشار إليه. أما من لم يمض هذه المدة أو أمضاها ولم تتوافر فيه شروط الترقية فينقل الى وظيفة "مستشار مساعد" الواردة في هذا الجدول. مادة (5)مكرر )أ(: ينقل الباحثون القانونيون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الذين تم تعيينهم بالإدارة القانونية وفقا للقواعد العامة في التعيين – الى وظيفة "محامي )ب(" مع منحهم علاوات دورية فوق أول المربوط بقدر عدد السنوات التي أمضوها في وظائفهم فإذا زاد عدد سنوات الخدمة عن عدد العلاوات الدورية لهذه الوظيفة نقلوا الى وظيفة "محامي" )أ(" وفقا للجدول رقم (3) ،المرافق ويتم النقل بقرار من رئيس البلدية بناء على ترشيح مدير الإدارة القانونية، ووفقا للضوابط المنظمة لذلك، أما الذين لا يصدر بشأنهم قرارا بالنقل الى هذه الوظيفة فيتم نقلهم بوظائفهم الى أي إدارة أخرى في البلدية. مادة (5)مكرر )ب(: تكون مدة الإجازة الدورية للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار – ستين يوما في السنة. مادة (5)مكرر )جـ(: يخضع الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار لقانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار. مادة (5)مكرر )د(:

يسري على الموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار ما يطرأ من تعديلات على مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. )مادة رابعة( يعمل بهذا القرار من ،2002/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

صدر في:1422/4/20هـ الموافق:2002/7/1م ديوان الخدمة المدنية م 2002 ( لسنة 8) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم

وظائف ومرتبات شاغلي الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت ديوان الخدمة المدنية

م 2002 ( لسنة 8) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم

وظائف ومرتبات شاغلي الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت الوظيفة

المرتب الشهري )الأساسي(

العلاوة الدورية السنوية

أول المربوط آخر المربوط قيمتها عددها مدير الإدارة القانونية 1190 - - مستشار 950 1070 20 5 مستشار مساعد 800 910 20 5 نائب من الدرجة الأولى 670 770 18 5 نائب من الدرجة الثانية 560 660 18 5 محامي )أ(460 540 16 5 محامي )ب(380 460 16 5 ديوان الخدمة المدنية

2002 ( لسنة 8) تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم

قواعد نقل شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ببلدية الكويت الى الوظائف الجديدة الوظائف السابقة

الوظائف الجدي المقابلة

مدير الادارة القانونية

مدير الادارة القانونية

باحث اول

مستشار

مدة بقاء ست سنوات فأكثر بعد الحصول خمس علاوات+

على خمس علاوات

مدة بقاء خمس سنوات بعد الحصول على أربع علاوات+ خمس علاوات

مدة بقاء أربع سنوات بعد الحصول على ثلاث علاوات+ خمس علاوات

مدة بقاء ثلاث سنوات بعد الحصول على علاوتين+ خمس علاوات

مدة بقاء سنتين بعد الحصول على خمس علاوة+ علاوات

مدة بقاء سنة بعد الحصول على خمس أول المربوط علاوات

مس مساعد

خمس علاوات+

خمس علاوات+ أربع علاوات+

أربع علاو+ ثلاث علاوات+

ثلاث علاوات+ علاوتين+

علاوتين+

علاوة+

علاوتي+ أول المربوط+

أول المر

باحث )أ(

نائب م الأولى

خمس علاوات+

خمس علاوات+ أربع علاوات+

أربع علاو+ ثلاث علاوات+

ثلاث علاوات+ علاوتين+

علاوتين+ علاوة+

علاوتي+ أول المربوط+

أول المر

باحث )ب(

نائب من الثانية

خمس علاوات+

خمس علاوات+ أربع علاوات+

أربع علاو+ ثلاث علاوات+

ثلاث علاوات+ علاوتين+

علاوتين+ علاوة+

علاوتي+ أول المربوط+

أول المر

مساعد باحث )أ(

محامي )أ(

خمس علاوات+

خمس علاوات+ أربع علاوات+

أربع علاو+ ثلاث علاوات+

ثلاث علاوات+

علاوتين+

علاوتين+ علاوة+

علاوتي+ أول المربوط+

أول المر

مساعد باحث )ب(

محامي )ب(

خمس علاوات+

خمس علاوات+ أربع علاوات+

أربع علاو+ ثلاث علاوات+

ثلاث علاوات+ علاوتين+

علاوتين+ علاوة+

علاوتي+ أول المربوط+

أول المر

ديوان الخدمة المدنية

2002 ( لسنة 8) تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) جدول رقم

بقواعد نقل الباحثين القانونيين الكويتيين بالإدارة القانونية المعينين الى الوظائف الواردة في جدول المرتبات-على درجات جدول المرتبات العام الوظيفة المقابلة

مدة الخدمة في الادارة القانو +( علاوة محامي)أ

اول المربوط +خمس علاوات اربع علاوات+ +( ثلاث علاوات محامي )ب

+ علاوتين علاوة+ اول المربوط

_ سبع سنوات فأكثر

_ ست سنوات

_ خمس سنوات

_ أربع سنوات

_ ثلاث سنوات

_ سنتان _ سنة

_ أقل من سنة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي