إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن صفقة استحواذ شركة كوفيا كوبيريشنز (شركة فرنسية عامة محدودة) على شركة بارتنر أر إي (شركة معفاة محدودة بالاسهم).

قرار رقم 14 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
قرار رقم 14 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن صفقة استحواذ شركة كوفيا كوبيريشنز (شركة فرنسية عامة محدودة) على شركة بارتنر أر إي (شركة معفاة محدودة بالاسهم). 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1593 السنة الثامنة والستون
قرار رقم (14) لسنة 2022
بشأن صفقة استحواذ شركة كوفيا كوبيريشنز "شركة

فرنسية عامة محدودة" على شركة بارتئر أر إي "شركة

معفاة محدودة بالأسهم"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسبة 2020 في شأن حماية المنافسة:
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 ببعيين أعضا مجلس إدارة
جهاز حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التعفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة,
- عملية التركز الاقتصادي رقم (228.©131/1000092022©)
بشأن دراسة صفقة اسححواذ شركة كوفيا كوبيريشيز "شركة فرنسية
عامة محدودة” على شركة بارتر أر
بالأسهم"»
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها

1

إي "شركة معفاة محدودة

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (60) المنعقد بتاريخ
6 27
- وبناءً على ما تقعضيه مصلحة العمل.
تقسرر

مادة أولى
الموافقتققة على عملية التركزالاقبصادي رقم
(01311000092022 22 ) بشأن صفقة اسححواذ شركة
كوفيا كوبيريشدز "شركة فرنسية عامة محدودة" على شركة بارتئر أر إي
"شركة معفاة محدودة بالأسهم".

مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخنصه- تنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في- 17 يوليو2022م

271

الأحد 25 ذو الحجة 1443 ه - 2022/7/24م

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 154- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة
المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
3 بشأن لائحة بنظام سجل الببوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2022/6/27
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التاني على
بيانات البنك التجاري الكويتي:
قسيمة

* افتتاح فرع جديد في منطقة سعد العبدالله - قطعة (5) -
(900033) - شارع (502) .

مادة ثانية

مر هذا القرار كِ الجريدة الرثعية» ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 5 ذو الحجة 1443 ه
الموافق :4 يولِو 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي