ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 45) قرار رقم
بشأن
مكافآت وبدلات للموظفين الكويتيين بوزارة المالية غير المشمولين 2006 ( لسنة 30) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الاولى سنه 1399هـ الموافق 4 أبريل سنه 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30)لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامه بوزارة المالية. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (2006/10)المنعقد بتاريخ .2006/11/12 - قـــرر- مادة (:1)يمنح الموظفون الكويتيون بوزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30)لسنة 2006 المشار إليه المعينون على درجات جدول المرتبات -العام مكافأة تشجيعية على النحو الموضح في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة (:2)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة (1)من هذا القرار الشاغلون لوظائف اشرافية أو الذين ينتدبون لشغلها الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا-القرار بدل إشراف بالفئات الموضحة في هذا الجدول. مادة (:3)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مالية سنوية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدوها إستثناء من أحكام قرار وزير المالية رقم (13)لسنة-1977 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، على الا تتجاوز المكافأة الحد الأقصى )السنوي( المحدد لكل وظيفة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار. ويكون لوزارة المالية سلطة تحديد هذه المكافأة في ضوء الجهود المميزة التي يبذلها هؤلاء الموظفين. مادة (:4)تأخذ كل من المكافأة التشجيعية وبدل الإشراف والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:5)لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة )السنوية( المقرره للوظائف الاشرافية والوظائف التنفيذية المشار إليها في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار. مادة (:6)لا يجوز الجمع بين المكافآت والبدلات الوارده بهذا القرار من ناحية وبين أيه مكافآت أو بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية. مادة (:7)يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى. مادة (:8)يعمل بهذا القرار من 2007/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. إسماعيل خضر الشطي
صدر في:15 ذو القعدة 1427م الموافق:6 ديسمبر 2006م ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 45) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول رقم )1
(
بالمكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين بوزارة المالية الغير المشمولين 2006 ( لسنة 30) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم المجموعة/الدرجة
فئات المكافأة التشجيعية المقررة " بالدينار شهريا"
مؤهل جامعي وما فوق
دبلوم أو ما
يعادله
ثانوية عامة أو
ما يعادلها متوسطة الوظائف القيادية
وكيل وزارة
وكيل وزارة مساعد
550
500
الوظائف العامة
" " أ
" ب "
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
380 355 330 305 340 315 290 265 310 285 260 235 285 260 235 210 270 245 220 195 260 235 210 185
225 200 175
195 165
185 160
155
الوظائف الفنية المساعدة
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة السادسة
الوظائف المعاونة
الأولى
الثانية
الثالثة
ديوان الخدمة المدنية
2006 ( لسنة 45) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
بدل إشراف للموظفين الكويتيين بوزارة المالية الشاغلين للوظائف الإشرافية غير 2006 ( لسنة 30) المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم الوظائف الإشرافية
فئات بدل الإشراف "بالدينار شهريا" مدير إدارة ومن في حكمه 50
مراقب ومن في حكمه 40
رئيس قسم ومن في حكمه 30
ديوان الخدمة المدنية
2006 ( لسنة 45) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) جدول رقم
المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للموظفين الكويتيين العاملين بوزارة 2006 ( لسنة 30) المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم الوظيفة
الحد الأقصى للمكافأة المالية )سنويا( "بالدينار" الوظائف القيادية وكيل وزارة-
وكيل وزارة مساعد-
الوظائف الإشرافية
3 500 3 000
مدير إدارة- مراقب- رئيس قسم- الوظائف التنفيذية الوظائف التخصصية التي يتطلب لشغلها - مؤهلا جامعيا
الوظائف المساندة التي يتطلب لشغلها - مؤهل دبلوم أو ما يعادله
الوظائف المساندة التي يتطلب لشغلها - شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الوظائف المساندة التي يتطلب لشغلها - شهادة المتوسطة فأقل
2 500 2 000 1 750
1 500
1 100
750
500