إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 139 لسنة 2021 بشأن شطب شركة التمدين الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

- قرر -

مادة أولى

تُطبق الإجراءات الواجب إتباعها للقادمين إلى البلاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/12/26 وذلك على النحو التالي:

1- إجراء فحص (PCR) قبل الوصول بـ (48 ساعة) يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

2- يطبق الحجر المنزلي لمدة (10 أيام) بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (PCR) بعد (72) ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس.

مادة ثانية

كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يعتبر غير مكتمل التحصين ما لم يتلقى الجرعة التعزيزية (التنشيطية) من اللقاحات المعتمدة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/1/2.

مادة ثالثة

يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.

مادة رابعة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 16 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 20 ديسمبر 2021م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (139) لسنة 2021

بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بيان للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة بيان للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيان للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2021/11/15 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2021/12/02؛

- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة بيان للاستثمار على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، على أن يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال بعد استيفائها لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن.

مادة ثانية

تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال فترة سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

مادة رابعة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 22 ديسمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي