قرار رقم 132 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة المنار المشتركة لمواد البناء. الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (64) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ
1 / 1