قرار رقم 138 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الموافقة على تعيين مصفي والغاء ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة جرينستون الكوين للاستشارات الاستثمارية.
قراررقم 138 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
138 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 138 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الموافقة على تعيين مصفي والغاء ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة جرينستون الكوين للاستشارات الاستثمارية.1 / 1