إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 138 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الموافقة على تعيين مصفي والغاء ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة جرينستون الكوين للاستشارات الاستثمارية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1599 · 3 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (138) لسنة 2022

بشأن الموافقة على تعيين مصفي وإلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية للموافقة على تعيين مصفي ولإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2-21 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/06/01؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03

قرر ما يلي:

مادة أولى

الموافقة على تعيين السيد / محمد حمد سليمان السلطان مصفي لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصفية.

مادة ثانية

يلغى ترخيص شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لمزاولة نشاط مستشار استثمار ويتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات التي تحددها الهيئة.

مادة ثالثة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 1 سبتمبر 2022م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (20) لسنة 2022

بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة منها.

- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحة التنفيذية،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما،

- القرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين المهن التأمينية.

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (12) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/7/27.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر ما يلي:

مادة أولى

بدء استقبال طلبات القيد في سجل الوحدة لمراقبي الحسابات بموجب احكام القانون ولائحة التنفيذية وتعديلاتها، وذلك وفق النموذج المرفق.

مادة ثانية

يحظر على الشركات المرخص لها التعاقد إلا من خلال مراقبي الحسابات المقيدين في سجل الوحدة.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في 29 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي