قرار رقم (138) لسنة 2022
بشأن الموافقة على تعيين مصفي وإلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية للموافقة على تعيين مصفي ولإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2-21 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/06/01؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي:
مادة أولى
الموافقة على تعيين السيد / محمد حمد سليمان السلطان مصفي لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصفية.
مادة ثانية
يلغى ترخيص شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لمزاولة نشاط مستشار استثمار ويتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات التي تحددها الهيئة.
مادة ثالثة
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 1 سبتمبر 2022م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (20) لسنة 2022
بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة منها.
- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحة التنفيذية،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما،
- القرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين المهن التأمينية.
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (12) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/7/27.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
بدء استقبال طلبات القيد في سجل الوحدة لمراقبي الحسابات بموجب احكام القانون ولائحة التنفيذية وتعديلاتها، وذلك وفق النموذج المرفق.
مادة ثانية
يحظر على الشركات المرخص لها التعاقد إلا من خلال مراقبي الحسابات المقيدين في سجل الوحدة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في 29 أغسطس 2022 م