قرار رقم (125) لسنة 2023
بشــــأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار رقم (AP/2014/0010) الصادرة بتاريخ 2020/12/18؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاء إجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
مدير محفظة الاستثمار.
مدير نظام استثمار جماعي.
مستشار استثمار.
وكيل اكتتاب.
وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/12/18.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الاشراف
صدر بتاريخ: 2023/08/24
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 173 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2023/8/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة سلوى – قطعة (2) – شارع (1) – قسيمة (315) – مبنى بنك بوبيان ، ليصبح رقم الوحدة (8) بدلاً من (4) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 27 محــــــرم 1445هـ
الموافق : 14 أغسطــــــس 2023 م