إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 54 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدار للاستثمار.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1685 · 4 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (54) لسنة 2024

بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدار للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة المدار للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2024/03/14 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2024/04/16؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة المدار للاستثمار على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، على أن يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال بعد استيفائها لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن.

مادة ثانية

تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال فترة سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

مادة رابعة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 29 أبريل 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي