إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 119 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن الموافقة علي تعيين مصفي لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1704 · 14 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (119) لسنة 2024

بشأن الموافقة على تعيين مصفي

لشركة جرينستون الكويت

للاستشارات الاستثمارية

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم

نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

- وعلى القرار رقم (138) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعيين

مصفي وإلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة جرينستون الكويت

للاستشارات الاستثمارية الصادر بتاريخ 2022/9/1؛

- وعلى إعلان انتهاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية مزاولة أنشطة

الأوراق المالية لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية

الصادر بتاريخ 2022/09/04.

- وعلى القرار رقم (99) لسنة 2024 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/

محمد حمد سليمان السلطان من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

الصادر بتاريخ 2024/8/7؛

- وعلى طلب شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية

للموافقة على تعيين مصفي بتاريخ 2024/9/1؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات

الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ

.2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

الموافقة على تعيين السيد/ علي محمد اسماعيل كوهري مصفي لشركة

جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية، ولا يبدأ المصفي بمباشرة

أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة واستكمال

الإجراءات المتعلقة بالتصفية.

مادة ثانية

يتم شطب الشركة من سجل الأشخاص المرخص لهم بعد استيفائها

للمعايير والمتطلبات التي تحددها الهيئة.

مادة ثالثة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم

(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق

المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة

لنفاذ هذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً

من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 9 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي