هيئة أسواق المال
قرار رقم (119) لسنة 2024
بشأن الموافقة على تعيين مصفي
لشركة جرينستون الكويت
للاستشارات الاستثمارية
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
- وعلى القرار رقم (138) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعيين
مصفي وإلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة جرينستون الكويت
للاستشارات الاستثمارية الصادر بتاريخ 2022/9/1؛
- وعلى إعلان انتهاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية مزاولة أنشطة
الأوراق المالية لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية
الصادر بتاريخ 2022/09/04.
- وعلى القرار رقم (99) لسنة 2024 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/
محمد حمد سليمان السلطان من السجل الخاص بمراقبي الحسابات
الصادر بتاريخ 2024/8/7؛
- وعلى طلب شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية
للموافقة على تعيين مصفي بتاريخ 2024/9/1؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
الموافقة على تعيين السيد/ علي محمد اسماعيل كوهري مصفي لشركة
جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية، ولا يبدأ المصفي بمباشرة
أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة واستكمال
الإجراءات المتعلقة بالتصفية.
مادة ثانية
يتم شطب الشركة من سجل الأشخاص المرخص لهم بعد استيفائها
للمعايير والمتطلبات التي تحددها الهيئة.
مادة ثالثة
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم
(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة
لنفاذ هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 9 سبتمبر 2024م