63- الدكتورة سلوى فرحان بستان العنزي
64- الدكتور شهاب احمد شهاب العثمان
65- ناهد ظاهر عبدالله السهيل المطيري
66- سعود عبدالله عبدالله الدبوس
67- الدكتورة فضيلة عايش حسين السلامين
68- خديجة عبدالرضا خليل مشاري
69- أسماء فهد فهد الناصر العتيق
70- قصى إبراهيم محمد الشطي
71- الدكتور جاسم محمد عبدالرسول العوضي
72- ساره عادل حسن محمد
73- الدكتورة بدور عادل حسن محمد
74- طارق محمد يوسف القلاف
75- الدكتور حمد علي عباس الحساوي
76- خديجة تركي عمران المتروك
77- الدكتور حسن عطيه جبر المهيري الشمري
78- أحمد عبدالوهاب أحمد الصالح
79- جاسم محمد حسين قبازرد
80- أنوار عدنان منصور المضاحكه
81- لطيفة سالم محمد الصباح
82- الدكتورة فاطمة سالم شارع الثلاب
83- الدكتور هاني عبد الكريم سيد حسن الزلزلة
84- يوسف خالد خليل الراشد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
24 أ
هيئة أسواق المال
قرار رقم (176) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية رقم (AP/2021/0001) الصادرة بتاريخ 2021/03/23؛
- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/03/22
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 24 ديسمبر 2023 م