إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 138 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات بنك بوبيان .

قرار رقم 138 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1457 السنة الخامسة والستون

الأحد 10 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/11 م



قرار رقم 1 / 128 - ر / 2019
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة
8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته
- وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كناب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2019/7/1 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل

الناي على بيانات شركة المزيني للصيرفة:

- نقل فرع الشركة الكائن في منطقة ضاحية صباح السالم- قطعة

(4) - مبنى سوق (3) - ملك الدولة - الدور الأرضي.ء إلى منطقة

ضاحية صباح السالم - قطعة (4) - مبنى سوق (3) - ملك الدولة

- الميزانين - محل رقم (11).

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 3 ذي الحجة 1440 ه
الموافق: 4 أغسطس 2019 م

قرار رقم 1/ 138-ر/ 2019
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة
3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك
الكويت المركزي
وبئاءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2019/7/9 بشأن طلب تعديل
بيانات ني سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى

يؤشر ني سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي

بالتعديلات التالية على بيانات بنك بوبياك:

-زيادة رأس المال المصمرح به والمصمدر والمدفوع بالكامل من

98 دينار كوي إلى 288,407,946 دينار كويق؛

وتمثل الزيادة ما نسبته 915 عن طريق الاكجاب العام.

حزيادة الاحتياطي القانونٍ من 88,147,787 دينار كويتي

(ميضمناً علاوة إصدار قدرها 62,896,259 دينار) إلى

56 دينار كوي (ميضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها

8 دينار كويق).

وتمفل الزيادة إجمالي علاوة الإصدار المحصلة نتيجة زيادة رأس المال

عن طريق الاكعتاب العام.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرجمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
ذد. محمد يوسف الماشل

صدر في: 25 ذو القعدة 1440
الموافق: 28 يوليو 2019
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي