قرار رقم 28/1 – ر/2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2022/2/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة السرة - قطعة (3) - شارع (6) - قسيمة 288 - الدور الأرضي - رقم الوحدة (1)، والميزانين (م1) - رقم الوحدة (1).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 19 رجب 1443هـ الموافق: 20 فبراير 2022م