إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1368 لسنة 2017 بشأن تعيين ممثل وزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1364 · 28 أكتوبر 2017

رقم التشريع وسنته

1368 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1368 لسنة 2017

بتعيين ممثل وزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2015 بتجديد تعيين ممثل وزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

قـــــــرر

مادة أولى

يُعين العميد الركن حقوقي/ عادل يوسف الجسمي - ممثلاً لوزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 26 محرم 1439 هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2017 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (608) لسنة 2017م

بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة

في دولة الكويت لعام 2017م

وزير التجارة والصناعة:

- وبعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 وتعديلاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــــرر

مادة أولى

تمنح الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام (ش. م. ع. م) إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 2017/12/31م.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والمستؤلين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 2017/10/16م وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووَزير الدولة لشئون الشباب والرياضة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 28 محرم 1439هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي