قرار رقم 1368 لسنة 2017
بتعيين ممثل وزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2015 بتجديد تعيين ممثل وزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
قـــــــرر
مادة أولى
يُعين العميد الركن حقوقي/ عادل يوسف الجسمي - ممثلاً لوزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 26 محرم 1439 هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2017 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (608) لسنة 2017م
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة
في دولة الكويت لعام 2017م
وزير التجارة والصناعة:
- وبعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 وتعديلاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــــرر
مادة أولى
تمنح الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام (ش. م. ع. م) إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 2017/12/31م.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والمستؤلين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 2017/10/16م وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووَزير الدولة لشئون الشباب والرياضة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 28 محرم 1439هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2017م