إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1977 بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1117 · 9 يناير 1977

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1977 بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بنظام مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على المادتين ٦١ و ٧٢ من الدستور ، وعلى المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي :

مادة أولي تكون اجتماعات مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شكل دورات يحدد عددها ومواعيدها رئيس المجلس .

وتوجه الدعوة من رئيس المجلس لعقد كل دورة قبل الموعد المحدد لها بوقت كاف ، ويرفق بها جدول أعمال الدورة ومذكرات عن الموضوعات التي تنظر فيها .

ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبعد موافقة رئيس المجلس عرض الموضوعات على المجلس دون سابقة ادراجها في جدول الأعمال أو تقديم مذكرات في شأنها .

مادة ثانية في حالة عدم حضور رئيس المجلس أو قيام مانع به ، يحل محله نائب رئيس .

مادة ثالثة تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه .

وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس .

مادة رابعة جلسات مجلس الادارة سرية ، وتدون محاضرها في سجل خاص يوقع عقب كل جلسة من رئيس الجلسة وأمين السر الذي يختاره المدير العام للمؤسسة من بين موظفيها .

مادة خامسة تكون مكافأة حضور دورات مجلس الادارة بواقع -/٥٠٠ دينار عن كل دورة بحيث لا تتجاوز ألفي دينار سنويا .

وتكون مكافأة حضور جلسات اللجان المتفرعة عن المجلس بواقع -/٥٠ دينارا عن كل جلسة بحيث لا تتجاوز ألف دينار سنويا .

ولا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة عن حضوره دورات المجلس وجلسات اللجان المتفرعة عنه عن ثلاثة آلاف دينار .

وتحسب السنة على أساس بداية مدة العضوية به .

مادة سادسة تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الادارة بفقد صفاتهم قبل انتهاء مدة عضويتهم أو بصدور أحكام ضدهم في جرائم مخلة بالشرف أو الامانة أو بقبول مجلس الادارة اعفائهم من عضوية المجلس بناء على طلبهم أو بناء على طلب مسبب من الجهة التي يمثلونها يتضمن ترشيح غيره .

ويجوز بمرسوم اسقاط العضوية عن العضو بناء على اقترح من مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

مادة سابعة على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ١٤ محرم ١٣٩٧ ه الموافق : ٤ يناير ١٩٧٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي