إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (127) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)

قرار رقم 127 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1808 · 2026-09-13

حالة التشريع

ساري

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍

قرار رقم (127) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)

هيئة أسواق المال قرار رقم (127) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار رقم (2/2014/0010) الصادرة بتاريخ 2023/12/18؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ

2 .

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1. مدير محفظة الاستثمار.

2. مدير نظام استثمار جماعي.

3. مستشار استثمار.

4. وكيل اكتتاب.

5. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ 2026/12/18

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما بخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 8 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي