المادة 1
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له.
. وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959
وعلى المرسوم الأميري رقم ( 10 ) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ( 37 ) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1967 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ( 32 ) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
. وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2002
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وعلى القانون رقم ( 1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
. وعلى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2010
وعلى القانون رقم ( 53 ) لسنة 2011 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وعلى القانون رقم ( 35 ) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى القانون رقم ( 5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
وعلى القانون رقم ( 47 ) لسنة 2006 بالموافقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.
وعلى القانون رقم ( 7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة - 1
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني قرين كل منها ما لم
يقتض سياق النص خلاف ذلك:-
- الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
- الوزير المختص: وزير العدل.
- الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
- المجلس: مجلس الأمناء.
- الإتفاقية: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- الموظف العام: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة
43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المشار إليه.
- الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من
أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون
قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه
وحقوق الإنتفاع.
- البلاغ: هو الإعلام أو الإخبار من شخص طبيعي أو إعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في
جريمة أو تستر على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة، يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة
مختصة بتلقي البلاغات.
- المبلغ: هو الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة
والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:-
1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى
والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية
في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين.
4- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
5- رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
6- القياديون أيا كان المسمى الوظيفي شاغلوا الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء
الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين أو
المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو
المستقلة.
7- رئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة.
8- أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون ونوابهم ومساعدوهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في
الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25 % من رأس مالها.
9- أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
المادة 3
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها وإختصاصاتها
بإستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:-
1- إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة
لأموال وموارد وممتلكات الدولة والإستخدام الأمثل لها.
. 2- تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006
3- العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز وإسترداد الأموال والعائدات
الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون.
4- حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء إستخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
5- حماية المبلغين عن الفساد.
6- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
7- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فى مكافحه الفساد وتوعيه افراد المجتمع بمخاطرت وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .
المادة 5
تتولى الهيئة ممارسة المهام والإختصاصات التالية:-
1- وضع إستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج
المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
2- تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من
أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
3- تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها.
4- حماية المبلغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- إبلاغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب
إمتياز أو غير ذلك من الإرتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري
تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لإسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.
7- دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري وإقتراح التعديلات اللازمة
عليها لمواكبة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو إنضمت إليها وتطوير التدابير
اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
8- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد
والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة
بمكافحة الفساد.
9- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد
والإطلاع على وضع الكويت فيها وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
10 - التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية
الوقاية منها ومكافحتها.
11 - إتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على
المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
12 - طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات
وجمع الأدلة المتعلقة بها.
13 - إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في
الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
14- الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة.
15 - إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات.
16 - أي مهام أو إختصاصات أخرى تناط بها.
المادة 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة
والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
المادة 7
يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:-
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن أربعين عاما.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
4- أن يكون حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويجب أن يكون العضو متفرغا للعمل بمجلس الأمناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا
إذا خالف ذلك ولا يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، وعلى الوزير المختص إتخاذ إجراءات
تعيين العضو البديل وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 8
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء وذلك بناء على إقتراح
الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 9
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وللوزير المختص، بناء على إقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من
الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.
وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو
الجديد مدة سلفه فقط.
المادة 10
يختص مجلس الأمناء بما يلي:-
1- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشئون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل
بالهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين ( 5 و 38 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.
3- الموافقة على الإتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة بإختصاصاتها.
4- تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله.
5- إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
6- إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
7- رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من
الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
8- نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
9- أي موضوع يدخل في إختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء المجلس.
المادة 11
يؤدي رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو الأمير اليمين التالية:-
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).
المادة 12
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:-
1- يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وذلك دون إخلال
بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه.
2- يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مسئولين أمامه عن إدارة
وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم وإختصاصاتهم.
3- تختار الهيئة الموظفين الإداريين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية
بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.
4- للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الأجهزة
الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 13
تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من أداء مهامهم وإختصاصاتهم في مكافحة الفساد.
المادة 14
يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون ضبط المخالفات وتحرير المحاضر تمهيدا
لإحالتها إلى الجهة المختصة.
المادة 15
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى
علمهم بسبب أدائهم لمهامهم وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 16
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية:-
1- القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما أو توكيل غيره في ذلك.
2- ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في
الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص.
3- المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو إستشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.
4- تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
المادة 17
تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح مجلس الأمناء لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة
والعاملين بها الحاليين والسابقين.
المادة 18
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة
للميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر إبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من
العام التالي. وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
المادة 19
لرئيس الهيئة الإختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الإختصاصات المخولة لديوان الخدمة
المدنية فيما يتعلق بإستخدام الإعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
المادة 20
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد
الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من
جديتها وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وتباشر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة التحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى
وصلت إلى علمها بأي طريقة
المادة 21
تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الأخص ما يلي:-
1- التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة.
2- التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة.
المادة 22
تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية:-
1- جرائم الإعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم ( 1) لسنة 1993 المشار إليه بما في
ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات.
2- الرشوة وإستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون
الجزاء المشار إليه.
3- جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم ( 35 ) لسنة 2002 المشار إليه.
4- جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار إليه.
5- الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار إليه.
6- جرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
7- جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 المشار إليه.
8- جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم ( 3) لسنة 1955 المشار إليه.
9- جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في إختصاصاتها أو
الإمتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.
10 - الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة المشار إليه.
11 - أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بإعتبارها جرائم فساد.
المادة 23
تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز وإسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا
للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.
المادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة
جريمة فساد بجمع المعلومات والأدلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق
المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها أن
تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
المادة 25
للهيئة الحق في مخاطبة وإستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها.
المادة 26
لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من الأفعال الآتية:-
1- الإمتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة
في الكشف عن أفعال الفساد.
2- إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في إختصاصاتها بقصد التأثير عليها.
المادة 27
تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وإذا كان من نسب إليه جريمة الفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون إجراء خاصا للتحقيق
معه أو ملاحقته قضائيا يتبع في شأنه هذا الإجراء.
المادة 28
تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو
تحقيق وكذلك إقرارات الذمة المالية من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة
بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد إنتهاء علاقتهم الوظيفية.
المادة 29
يخضع لأحكام هذا الباب الأشخاص المذكورون في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 30
تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية، وصيغة التفويض الممنوح للهيئة بحقها في
الإطلاع على أي بيانات تتعلق بالذمة المالية، وأسلوب فحص عناصرها.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات
الوظيفية للخاضعين، وللهيئة أن تستعين برجال القضاء لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى
للقضاء.
كما تنظم اللائحة التنفيذية تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار.
المادة 31
على الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقا للمواعيد التالية:-
1- الإقرار الأول: خلال ستين يوما من تاريخ توليه منصبه.
2- تحديث الإقرار: خلال ستين يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه.
3- الإقرار النهائي: خلال تسعين يوما من تاريخ تركه لمنصبه.
وعلى شاغلي الوظائف المذكورة في المادة ( 2) من هذا القانون تقديم الإقرار خلال سنة من تاريخ نشراللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
المادة 32
تتولى الهيئة إستلام الإقرارات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لإستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها.
على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء
ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 33
للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو
الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها.
وللهيئة بناء على طلب لجان الفحص، أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه الإذن بالحصول
على بيانات عن حسابات الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا قامت دلائل كافية على وجود زيادة غير
مبررة في أمواله تثير شبهة جريمة الكسب غير المشروع.
المادة 34
تعد لجان الفحص تقريرا عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب
غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله.
ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه في شأنه.
وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.
المادة 35
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة
التحقيق، إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية.
ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات خلال شهرين من تاريخ صدوره ويكون قرارها
في هذا الشأن مسببا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 88
لسنة 1995 المشار إليه.
المادة 36
الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام هذا
القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال
بسبب الإبلاغ عن هذه الجرائم.
المادة 37
يشترط في البلاغ، في حكم هذا القانون، أن يكون المبلغ لديه دلائل جدية تبرر إعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها.
المادة 38
تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة.
المادة 39
يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة
به عند الإقتضاء
المادة 40
تشمل حماية المبلغ ما يلي:-
1- توفير الحماية الشخصية للمبلغ: وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة الشخصية له أو
محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.
2- توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلغ: وذلك بمنع إتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه
الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة.
3- توفير الحماية القانونية للمبلغ: وذلك بعدم الرجوع عليه جزائيا أو مدنيا أو تأديبيا متى إستكمل
البلاغ الشرط المبين في المادة ( 37 ) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية بأنواعها.
المادة 41
تحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة
الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته.
المادة 42
تلتزم الدولة بتعويض المبلغ عما يلحق به من أضرار مادية أو معنوية نتيجة تقديمه البلاغ مستوفيا
الشروط المبينة في المادة ( 37 ) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الحوافز المادية والمعنوية
التي يجوز منحها للمبلغ وشروط المنح.
المادة 43
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو الجهات المختصة بوجود إتفاق
جنائي لإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون وبمن إشتركوا فيها قبل البدء
في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق
إذا مكن الجاني - في أثناء التحقيق - السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال
موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ( 15 و 16 و 26 و 28 ) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار
كل من خالف أحكام المادة ( 20 ) من هذا القانون.
المادة 45
إذا تأخر أحد المذكورين في المادة ( 29 ) من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة
القانونية المنصوص عليها في المادة ( 31 ) يعاقب بالعقوبات التالية:-
1- الإقرار الأول: غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير
لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
2- تحديث الإقرار: غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد
إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد
على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
3- الإقرار النهائي: غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة لتتحقق من عناصر ذمته المالية.
المادة 46
إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقرارا عن أحد
الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره بتقديمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث
سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،
ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
المادة 47
كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة
الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في حسابه أو في حساب
زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليهم.
ولا يحول إنقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
المادة 48
كل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 46 و 47 ) يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته
أو إسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أي هيئة نيابية ما لم
يرد إليه إعتباره
المادة 49
كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين ( 46 و 47 ) إستفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع
علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة في المادة ( 47 ) من هذا القانون.
المادة 50
كل من قام بالكشف عن هوية المبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن
ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 51
كل مسئول يقوم بإتخاذ إجراء إداري ضد المبلغ بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون يعاقب بالجزاء التأديبي، ويعتبر الإجراء الإداري المتخذ ضد المبلغ كأن لم يكن.
المادة 52
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المبلغ عن جرائم فساد إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة
أو أخفى بيانات أو معلومات أو إرتكب غشا أو تدليسا أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة لا
تجاوز ثلاث سنوات، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.
المادة 53
لا تسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة ( 22 ) من هذا القانون، كما لا تسقط
العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.
المادة 54
للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه إستفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ويكون الحكم بالرد
أو بالمصادرة نافذا في ماله بقدر ما إستفاد.
المادة 55
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
المادة 56
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على إقتراح مجلس الأمناء، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 57
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 58
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل والشئون القانونية
جمال أحمد الشهاب
صدر بقصر السيف في: 5 محرم 1434 ه
الموافق: 19 نوفمبر 2012 م