مرسوم رقم 40 لسنة 2026 بتعيين مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 89 لسنة 2020 بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد،
- وعلى المرسوم رقم 52 لسنة 2023 بنقل الاشراف على الهيئة العامة لمكافحة الفساد،
- بناء على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على النحو التالي:
1- د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس رئيساً.
2- د. ماجد محمد فهيد الديحاني نائباً للرئيس.
3- رانيه غازي سعود الفليج عضواً.
4- د. عبد الله نايف محمد الدبوس عضواً.
5- ضي عصام عبد العزيز العتيبي عضواً.
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل المستشار ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 5 شوال 1447هـ الموافق: 24 مارس 2026م [ملاحظة المنصة: صُحّح البند (5) من المادة الأولى («ضي عصام عبد العزيز العتيبي ذ عضواً» إلى «ضي عصام عبد العزيز العتيبي عضواً») باستدراكٍ نُشر في العدد 1785.]