إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 110 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ مؤسسة المعادن الكويتية. الكائنة بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (6) قسيمة (51/52/53/54) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءا

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 110 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1165/A) المحرر بتاريخ 2022/10/13 المتضمن ارتكاب / مؤسسة المعادن الكويتية المخالفات التالية:

- العمل متوقف بعد عدة زيارات.

تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/7/11 يفيد بأن المخالفة لا زالت قائمة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 7 /2023 .

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مؤسسة المعادن الكويتية .

الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) - قسيمة (51/52/53/54) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في: 20 أغسطس2023م

قرار رقم هـ ع ص ( 111 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4734) المحرر بتاريخ 2022/10/4 المتضمن ارتكاب / مصنع المجموعة الإنجليزية للملابس الجاهزة - شركة المجموعة الإنجليزية للتعليم (سليمان البسام وشركاه ذ.م.م) المخالفات التالية:

- العمل متوقف لا يوجد آلات أو معدات .

- القسيمة مستغلة مخزن للكتب التعليمية ولوازم وألعاب للأطفال (وأغراض متنوعة).

- تجميع، ورق وعلب مناديل ورقية .

تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/7/11 يفيد بأن المخالفة لا زالت قائمة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 7 /2023.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع المجموعة الإنجليزية للملابس الجاهزة - شركة المجموعة الإنجليزية للتعليم (سليمان البسام وشركاه ذ.م.م) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (137/139) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في: 20 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي