قرار إداري رقم (83) لسنة 2023
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر رقم (2017/50) في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (246/أ) لسنه 2014 الصادر عن معالي الوزير بشأن سحب صالة أفراح سهو المطيري.
- بناء على حكم محكمة التمييز رقم 2112 إداري 4 بملف التنفيذ رقم 151202570- العاصمة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (11/أ) لسنة 2021 بشأن تفويض وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (221/أ) لسنة 2022 بشأن تفويض الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة.
- وعلى كتاب قطاع الشئون القانونية الوارد لقطاع التنمية الاجتماعية تنفيذ حكم المحكمة بتاريخ 2023/3/26م وبتاريخ 2023/4/10م بشأن تسليم صالة أفراح سهو المطيري.
- وبناء على مذكرة العرض الصادرة عن قطاع التنمية الاجتماعية المؤرخة 2023/4/19م.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
تسليم صالة أفراح سهو المطيري للسيد/ سهو حمدان محمد المطيري للقيام بإدارتها تحت رقابة وإشراف وزارة الشئون الاجتماعية بموجب محضر تسليم موقع بين ممثلي الطرفين.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في: 17 شوال 1444هـ
الموافق: 7 مايو 2023 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (102) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الأهلي الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الأهلي الكويتي رقم (LCIS/2014/0035) الصادرة بتاريخ 2020/09/29؛
- وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص الصندوق الأهلي الكويتي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاء إجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الأهلي الكويتي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/09/29.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 25 يونيو 2023 م