تعليمات جمركية رقم 96 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز بكافة أنواعها ومنتجاتها الطازجة – والمبردة – المجمدة من (قرغيزستان) بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة
تعليمات جمركية رقم (96) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز بكافة أنواعها ومنتجاتها الطازجة – والمبردة –المجمدة من (قرغيزستان)بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2019/9/8 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 4978 بتاريخ 9–9–2019 والمرفق طيه قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية رقم (1331) لعام 2019 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى) يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة) بكافة أنواعها ومنتجاتها من (قرغيزستان)بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة (مادة ثانية) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص–كل فيما يخصه–تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بالقرار الوزاري أعلاه والعمل على تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره في 2019/9/8.
للعلم والعمل بموجبه، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 2019/10/7